أطلس سكوب ـ قصبة تادلة
حوالي عشرين يوما من احتجاج ورثة الهالك احمد بوعلوي أمام مقر ولاية بني ملال خنيفرة، فيما يتعلق بالأرض الفلاحية رقم 26 رسمها العقاري 32923 /10 تعاونية الخير اكطاية دائرة قصبة تادلة، مطالبين بذلك رفض ملف استفادة يونس بوعلوي المخل بجميع شروط قانون الإصلاح الزراعي الذي ينظمه الظهير الشريف 1-72-277 المؤرخ بتاريخ 1972 /12/29 الموجبة لإسقاط حقه من الاستفادة بلا سابق تفكير، وإحالة ملف حفيظة بوعلاوي للإستفادة من البقعة الفلاحية المشار إليها أعلاه على أنظار اللجنة الإقليمية والتي يرأسها عامل الإقليم، والتي عرفت تدخل الكاتب العام لعمالة بني ملال، وذلك بإستدعائه وكيلة الورثة حفيضة بوعلاوي ورئيس قسم الشؤون القروية، لحل هذه المعضلة.
إلا أن هذا الأخير نفى عدم توصله بأي وثيقة إدارية تفيد إطلاعه على تطورات هذا الملف، وبعدها أمر الكاتب العام بإحضار جميع الوثائق المتعلقة بإخلالات يونس بوعلوي بشروط القطاع، إذ انعقد على إثر ذلك اجتماعا محليا على مستوى العمالة بعد استدعاء رئيس دائرة قصبة تادلة السابق والذي يعلم بكل حيثيات هذا النزاع القائم بخصوص هذه الأرض الفلاحية، ورئيس قسم الشؤون القروية، والمدير الإقليمي للفلاحة والذي هو الآخر يعلم جيدا وقائع هذه النازلة، وبعد الاجتماع خلصوا إلى عقد اجتماع محلي على مستوى الدائرة لمعاينة الأرض موضوع النزاع حول من يستغلها وذلك كله يدور حول إعطاء إنذار أولي ليونس بوعلوي، و إستئتافه لإستغلال هذه الأرض. غاضين الطرف على ما ينص عليه القانون المنظم للقطاع، لأن يونس بوعلوي لا يستغل هذه الأرض لمدة تزيد على خمس سنوات وكما هو مقرر في قانون الإصلاح الزراعي الذي ينظمه الظهير الشريف في الفصل 24 منه، أن الشخص المسلمة له القطعة الذي لم ينفذ الإلتزامات الملقاة على عاتقه او التي تعهد بها لأجل إستثمار القطعة أو إستغلالها يمكن أن يصدر في حقه، إنذار إذا وقعت المخالفة المثبتة عليه خلال السنتين المواليتين لنيل القطعة، وذلك بسقوط حقه بعد إنصرام الفترة المشار إليها أعلاه.
ناهيك عن باقي أوجه المخالفات التي غض الطرف عنها منها إبرام يونس بوعلوي و”رشيد ف” وثيقة إدارية بجماعة اكطاية بتاريخ 07-09-2010 يوعده فيها بيعه الأرض الفلاحية المذكورة أعلاه، وهذا كذلك يعتبر مخالفا لما ينص عليه الفصل 14 أن هذه الأراضي غير قابلة للبيع أو الكراء أو أي نوع من التفويت وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات باطلة، ما دامت في ملك الدولة الخاص. بالإضافة إلى ذلك فإن يونس بوعلوي يعمل مأجورا في ملك تازروالت عند المشتري…ما يثبت جنحة النصب والإحتيال. مخالفا بذلك أيضا ما جاء في الفصل 22 إذ يجب عليه الامتناع عن مزاولة كل نشاط آخر تؤدى عنه أجرة إلا في حالة عرضية.، ومساهمته كذلك في استغلال القطعة بكيفية فعلية ومستمرة، إلا أنه ومع كامل الأسف الشديد لا يقوم بمزاولة بهذا الحق المشروع، و يمنع الورثة من حرثها وإستغلالها بالقوة بمساندة أعوان وخدم المتصرف بملك تازروالت أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية، مخالفا ما ينص عليه الفصل 15… غير أن الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستمرار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها.
قد اتضح الموضوع وضوح الشمس، بأن وراء عدم تطبيق القانون المتصرف بملك تازروالت، و ذلك بالضغط على الجهات المعنية والوصية التابعة للاصلاح الزراعي، وذلك بإدعائه أنه بصلة ما بالعائلة الملكية، والسؤال المطروح هل هذا يمنع من تطبيق القانون؟
لذا نطالب بتسييد القانون من الناحية القضائية، و تطبيق ما ينص عليه الظهير الشريف 1-72-277 المؤرخ بتاريخ 1972 /12/29 والذي يعتبر قانونا منظما للقطاع، وذلك بإلغاء ملف يونس بوعلوي وإسقاط حقه وإحالة ملف حفيضة بوعلاوي على أنظار اللجنة الإقليمية للإستفادة من البقعة الفلاحية المشار إليها أعلاه.
مع العلم أن للجنة الإقليمية كل الحق في ذلك، نظرا للإعتبارات والإخلالات التي قام بها المخل يونس بوعلوي. ونحن الورثة لا يسعنا إلا إنتظار تطبيق القانون.