أطلس سكوب
أطلس سكوب موقع اخباري مغربي
afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

محامي :المُشرع لم يُرتب أي جزاء عن عدم أداء غرامة ممر الراجلين

عثمان ع

شرعت شرطة المرور المكلفة بالسير والجولان، في تنفيذ مقتضيات المادة 94 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، و ذلك بالشروع في استخلاص غرامات في حق الراجلين الذين لم يتقيدوا باحترام الممر المخصص لهم.

و تجبر المادة187 من قانون مدونة السير الراجلين على أداء غرامة مالية محددة في 25 درهم، تُـطبق بشروط حسب المادة 94.

و حسب المادة 94، إذا كان الراجل بعيدا ب50 مترا عن ممر الراجلين لا تطبق في حقه الغرامة التي تتراوح بين 20 و 50 درهما .
و تنص المادة، 94 ، بالنسبة للراجلين التقيد بقواعد السير الخاصة المحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه من خلال تفعيل عقوبات زجرية عندما يجتاز الراجل قارعة الطريق من غير الممر الخاص به، رغم وجوده على مسافة تقل عن 50 مترا، أو عندما يجتازه بطريقة تعرضه أو تعرض الغير لحوادث مرورية.

وفي تصريح ادلى به لموقع نون بريس اكد محامي بهيئة الدار البيضاء على أن المشرع لم  يُرتب أي جزاء عن عدم أداء واجب المخالفة التي تمس جيب المواطنين بالأساس.

وأشار المتحدث ذاته على أن وزارة النقل كان عليها قبل اتخاد قرار بتطبيق هذا النص المادة “187”، أن تصدر قانونا تنظيميا تحدد بموجبه الجزاءات و العقوبات المترتبة عن عدم أداء الغرامة، و الكيفية و الطرق التي تؤدى بها،كما نصت على ذلك في باقي الغرامات المتعلقة بمخالفات السائقين ،متسائلا في الوقت نفسه عن قوة البنية التحتية و الطرق، و عن الحملات التوعوية التي تمهد لتفعيل هذا القانون بشكل رسمي. المصدر نون بريس

 


تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد