أطلس سكوب ـ أزيلال
ترأس السيد رضوان بدة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال بعد زوال أمس اليوم الثلاثاء 15 مارس الجاري، اجتماعا للخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برحاب المحكمة الابتدائية بأزيلال.
وفي مستهل كلمته التأطيرية هنأ الأستاذ رضوان بدة النساء الحاضرات والمرأة بصفة عامة بيومهن العالمي، وأكد السيد وكيل الملك أن حماية النساء من أولى أولويات الجسم القضائي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، وذكر بحالات عرضت على المحكمة الابتدائية بأزيلال، تتعلق بالعنف ضد المرأة، آخرها قضية زوجة معنفة، أمرت النيابة العامة بابتدائية بأزيلال بمتابعة زوجها المعتدي في حالة اعتقال، كما أدانته المحكمة بستة اشهر حبسا نافذا.
وأوضح السيد وكيل الملك، أن المحكمة الابتدائية بأزيلال تحرص على تفعيل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيث تم تفعيل عقوبة العنف النفسي في حق زوج، طبقا للقانون الجنائي، وأردف السيد وكيل الملك، أن جريمة طرد الزوجة من بيت الزوجية والامتناع عن إرجاعها الى بيت الزوجية، تحضى باهتمام النيابة العامة، وتعمل على حماية ضحايا هذه الجريمة التي لم تكن مجرمة من ذي قبل.
ومن جانبه أكد الاستاذ كمال الربيشي، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، في مداخلة بعنوان ” حماية النساء ضحايا العنف في ضوء مدونة الأسرة”، أن المقاربة القانونية والزجرية لوحدها لن تكون السبيل الأوحد لمحاربة العنف ضد النساء.
وأضاف الأستاذ “الربيشي”، أن تعاون النساء مهم للغاية بانخراطهن في الجمعيات، إضافة إلى دور الصحافة والاعلام لتسليط الضوء على هذا الموضوع.
وفي المحور الاول من مداخلة الاستاذ الربيشي، حول ’حماية النساء ضحايا العنف قبل وأثناء عقد الزواج’، تطرق الى مسألة “الاكراه على الزواج”، مذكرا بالمواد القانونية 12 و63 من مدونة الأسرة، التي خولت للطفلة أو للمرأة المتزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج اذا ثبت تعرضها للإكراه في إبرام العلاقة الزوجية دون رضاها، حيث تم تجريم هذا الفعل، في القانون الجنائي قانون 13’103 .
وبخصوص القضايا الجديدة في مدونة الاسرة ك”مسألة الولاية الشرعية للزوجة”، أكد الأستاذ كمال الربيشي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بهذا الخصوص، أنه في السابق لم يكن للمرأة “الولاية” لتزويج نفسها بنفسها، وبمقتضى المادة 24 و25، أصبحت للمرأة الراشدة أن تفوض الامر لولي أمرها سواء ابيها أو اخيها او أي محرم من محارمها، وهي من مظاهر حماية النساء .
وخص الاستاذ الربيشي، المحور الثاني ل”حماية النساء ضحايا العنف عن طريق انهاء العلاقة الزوجية” مؤكدا أن اكثر حالات التطليق بيد الزوجة، وذكر بما نص عليه القانون من اجبارية القيام بالصلح، حماية للأسرة والتماسك العائلي، وهو ظرف ’مناسبة’ لاكتشاف الاسباب الحقيقية للمشكل والوقوف على حالات التعسف، وتحديد المستحقات اللازمة لها، وجعل المشرع ايداع هذه المستحقات هو سابق للاذن بالتطليق للشقاق، كإجراءات حمائية للمرأة، لان فتح المجال للأداء البعدي، سيؤدي إلى نتائج سلبية من قبيل تعدد حالات الطلاق وتطبيق الاكراه البدني على الازواج.
وبخصوص التطليق للضرر، أكد الاستاذ الربيشي، أن منحه القانون للزوجة فقط، دون الزوج، كما منحها المشرع تحديد شروط قبل الزواج، كشرط عدم التعدد عليها، أو شرط مغادرتها للعمل، أو عدم نقلها من مكان لآخر، وإلا اعتبر الزوج قد أخل بشروط العقد وموجبا للتطليق للضرر.
وبدوره ناقش الاستاذ عبد الاله الحسني، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال في مداخلته جريمتي” طرد الزوجة من بيت الزوجية والامتناع على إرجاعها إليه “، مؤكدا أن بلادنا عرفت ثورة تشريعية خلال السنوات الأخيرة، حيث سنت عدة مستجدات، هدفت الى حماية المرأة والاسرة بصفة عامة، من أهمها “مدونة الاسرة”،”قانون الجنسية”، “قانون الاطفال المهملين”، “قانون الحالة المدنية”، بالإضافة إلى ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية ذات صلة بالموضوع.
وأوضح الاستاذ عبد الاله الحسني ان القانون رقم 103,13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يشكل إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة، حيث جاء بعدة مستجدات، أبرزها تحديد إطار مفاهيمي ومحدد لمفهوم العنف، وتجريم بعض الافعال باعتبارها عنفا ضد المرأة، تجريم التحرش الجنسي، وجعل صفة المرأة ظرف تشديد في بعض الجرائم، والتنصيص على تدابير حماية للمرأة، كإبعاد الزوج المتعدي، إنذاره بعدم العودة الى نفس الفعل الجرمي، منع الاقتراب من الضحية، المنع بالتصرف لسوء النية في الاموال خلال فترة الزواج…
ومن أهم المستجدات التي أوردها الاستاذ “الحسني”، تجريم فعل طرد الزوج من بيت الزوجية، كما تنص على ذلك المادة 53 من مدونة الأسرة وما جاء فيها” إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر تدخلت النيابة العامة من اجل إرجاع المطرود الى بيت الزوجية حالا مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه ووحمايته.”حيث تعتبر هذه المادة مستجدا لم يكن منصوصا عليه في ظل قانون الاحوال الشخصية القديم، حيث كان الزوج المطرود يعاني من طول المساطر وربما التشرد والضياع إلى حين النظر في طلب ارجاعه أمام المحاكم. فجاءت المادة 53 من مدونة الاسرة في إطار سياق الضمانات التي منحها المشرع بغاية التصدي لمظاهر العنف الأسري الذي قد يمارسه أحد الزوجين على الآخر.
وأشار الاستاذ الحسني إلى تدخل المشرع وادخال تعديلات بمقتضى القانون103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ ،حيث نص في الفصل 1_480 منه على مايلي:” يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر وغرامة من 2000 درهم الى 5000 درهم عن الطرد من بيت الزوجية او الامتناع عن ارجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الاسرة وتضاعف العقوبة في حالة العود.“
وبخصوص قضايا العنف ضد النساء أكد الاستاذ عبد الله الحسني، أن الاحصائيات في التقرير السنوي لسنة 2021، سجلت 24133 قضية ، يفوق الحالات التي سجلت سنة 2020 بأزيد من 5000 حالة، مع ان العنف طال مختلف الحالات العمرية، مع تسجيل أكثر الحالات في صفوف النساء الاكثر من خمسين سنة، كما سجل أيضا وفق الاحصاء أن النساء غير المتعلمات هن الاكثر عرضة لهذه الجرائم من العنف بنسبة أكثر من 44بالمائة، تليها فئة المتمدرسات بالأساسي بنسبة 25 في المائة ثم فئة الثانوي بأكثر من 18 بالمائة، والجماعيات بأقل درجة من التعنيف بنسبة 6,2 في المائة.
واستخلص الأستاذ الحسني، أن المستوى التعليمي والاستقلال الاقتصادي يشكل علاقة عكسية مع العنف، حيث كلما ارتفع أحدهما انخفض الآخر.
وهنا أشار السيد وكيل الملك إلى حكمة الُمشرع وما فطن إليه من شمولية النصوص للطرد والامتناع على ارجاع الزوجة الى بيت الزوجية، وتوفيره الحماية الكافية للمرأة.
ووقف رئيس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال عند نباهة المشرع بخصوص الحالة النفسية للزوجين، وحماية المرأة، واعتباره لنفسية الزوجين، ومن هنا جاءت أسباب نزول مركز ايواء النساء ضحايا العنف بمدينة أزيلال، حيث سهل عمل الضابطة القضائية في التعامل مع بعض الحالات، والسيد وكيل الملك، أن من أهداف اللقاء هو التعريف بهذا المركز الاجتماعي.
وركزت مداخلة الاستاذة الزهية أنوش حول التعريف ب”مركز تأهيل وإدماج النساء في وضعية صعبة بأزيلال”، الذي دشنه الوالي المنسق الوطني للتنمية البشرية محمد دردوري قبل أيام، والذي تم إنشاؤه من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار البرنامج الثاني والذي يهم مواكبة الأشخاص في وضعية صعبة، ويهدف إلى التكفل وإعادة الادماج الاجتماعي للفئات الهشة.ويهدف هذا المشروع الذي تشرف عليه جمعية “مبادرة لدعم النساء في وضعية صعبة” إلى محاربة العنف ضد النساء والتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة بإقليم أزيلال.
كما تحدث الاستاذة أنوش عن المجال الجغرافي لامتداد عمل المركز بكل دوائر الاقليم، والاهداف التي يروم تحقيقها، واستعرضت البرامج التي توفرها جمعية مبادرة لدعم النساء في وضعية صعبة بأزيلال لفائدتهن وأبرزت الخدمات التي تقوم بها الجمعية لفائدة النساء في وضعية صعبة، من إيواء استعجالي أو مؤقت، والوساطة الاسرية والتتبع والمواكبة الاجتماعية وتقوية قدراتهن وتكوينهن وتأطيرهن والتنشيط الثقافي والتوجيه.
وفي مداخلة الاستاذة فاضمة الشريف، مرشدة دينية بعنوان ” العنف الاسري ضد قيم الاسلام” أوردت أن الاسلام كرَّم المرأة، وراعى خصائصها والفرق بينها وبين الرجل، فشرَّع القوانين التي تجعلها مكرمة في موقعها والرجل مكرما في موقعه، وجعل بينهما مودة ورحمة واحتراما متبادلا يؤدي إلى تقاسم المسؤولية بينهما طوال استمرار العلاقة التي تربطهما في نطاق الشرع.
وأضافت أن الاسلام خص المرأة بمكانة اجتماعية رفيعة وأعطاها أهمية وضمن الإسلام للمرأة حقوقها وحررها بعد أن كانت مستعبدة وأعطى الإسلام المرأة حرية التجارة والتصرف بأموالها فضلا عن إعفائها من النفقة حتى لو كانت غنية.
ووضع الأسس التي تكفل لها الحقوق وسن القوانين التي تصون كرامتها وتمنع استغلالها جسدياً وعقلياً. وأمر الإسلام بكف الأذى عنها.
وفي فقرة المناقشة، عقب العروض في لقاء “الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، تدخل قضاة وضباط قضائيون ومحامون وفاعلون جمعويون، لاغناء النقاش، وفي هذا الصدد، أكد قاضي الأسرة، أن المادة 20 من مدونة الأسرة تؤطر استثناء الزواج دون سن الأهلية وتمنح سلطة تقديرية واسعة للقاضي سواء فيما يتعلق بالمسطرة أو فيما يتعلق بالإذن من عدمه أو فيما يتعلق بالتعليل، مضيفا أن مسألة زواج القاصرات تتقاطع مع الهدر المدرسي، لذلك تعمل المحكمة على رفض الزواج للقاصرة كلما ثبت لها أن الفتاة تتابع الدراسة، وبتنسيق مع النيابة العامة والمديرية الاقليمية للتعليم، يتم ارجاعها للفصل الدراسي، وتعمل الخلية على التدخل كلما تبث مغادرتها للفصل الدراسي ارتباطا بالزواج في سن مبكرة، كإجراء احترازي حمائي للفتيات المتمدرسات.
وأضاف قاضي الاسرة، أن المحكمة قبل اتخاذ قرار الموافقة على تزويج القاصرات وفق المادة 20 تراعي عدة معطيات، كالإكراه على الزواج والفارق الكبير في السن، والحالة المادية للزوج، وفي هذا الصدد تم فسح المجال، لفتاة ضحية زواج القاصرات، لكي تبوح بما واجهته خلال تجربتها في “محاولة تزويجها كقاصر“، حيث نوهت ب”فضل قرار قاضي الأسرة عليها”، ونباهته وحسه الاجتماعي، حيث ’اعترفت’ بكونها نجت من متاهات خطيرة، كادت تعصف بمسيرتها المتألقة ومستقبلها في الدراسة، وشكرت قرار قاضي الاسرة وجهود المساعدة الاجتماعية بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، وهو ما أشار إليه السيد وكيل الملك، حيث أكد أن النيابة العامة باتت واعية كل الوعي بعواقب زواج القاصرات وتعمل من خلال ملتمساتها على تفادي تأثيراته السلبية بشكل وقائي قبل حدوثه، وتؤمن ايمانا قويا لا يدخله الشك من بين يديه ولا من خلفه، أن المكان الأنسب للفتاة هو المدرسة.
وطالب المحامي كعدود محامي بهيئة بني ملال، بإلغاء مقتضيات المادة 20 من مدونة الاسرة التي تفتح المجال أمام تزويج القاصرات، واعتبرها بمثابة “أزمة” في ردهات المحاكم.
وطالب المحامي “كعدود” من المشرع المغربي بتطوير مؤسسة الصلح، ومعاجلة أزمة تسليم المحضون، وحماية حقوق الفتيات في التمدرس، واعتبر أن القوة المعرفية والمالية يحصنان المرأة داخل المجتمع ويفتحان لها آفاقا واعدة…
ووقفت رئيسة ’جمعية الجديد لتنمية المرأة والطفل بدمنات’ عند تداعيات وأسباب تسجيل حالات لزواج القاصرات واعتبرت الظاهرة مرتبطة بعدة مشاكل منها الفقر والهشاشة، وغياب الوعي، والأفكار الخاطئة في بعض المناطق القروية.
وتحدثت عن محاولة بعض الاسر التصدي لقرارات رفض تزويج القاصرات عن طريق اللجوء لطرق زواج الفاتحة على سبيل المثال، وذكرت المتحدثة أن الظاهرة تحتاج لمزيد من التحسيس والتوعية ومجهودات جمعوية، وللاشارة فقد كانت رئيسة جمعية الجديد لتنمية المرأة والطفل بدمنات، مرفوقة خلال اللقاء، بفتاة كانت ضحية زواج القاصرات، حيث سنحت لها الفرصة كي تروي على مسامع أعضاء الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بأزيلال، معاناتها مع زواجها المبكر بأحد أقاربها، وما لحقها من أذى وبؤس في زواج انتهى بالفشل والطرد من بين الزوجية وتعريضها للعنف، والتهديد والوعيد، حيث تكفلت الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بملفها وتعهدت النيابة العامة بتتبعه.
ومن جهته، التمس الأستاذ ادريس بقس رئيس كتابة الضبط بابتدائية أزيلال خلال تدخله، المساعدة لحل اشكالية زيارة المحضون وخصوصا مسألة اقتسام العطلة بين الطليقين، وتحرير المحاضر في هذه الحالات، اضافة إلى إشكال تنقيل الاطفال التلاميذ بسبب حدوث الطلاق وسط السنة الدراسية أو مع اقتراب موعد الامتحانات الاشهادية، وما يصاحب ذلك من صعوبة في تنفيذ الاحكام القضائية، متمنيا أن تكون هناك حلول لهذه الاشكاليات داخل الخلية المحلية.
وركز تدخل الاستاذة زبيدة الطالب ورئيسة جمعية الاوراش الاجتماعية بأزيلال، على حالات عنف وتصريفه داخل الوسط المدرسي، وما يشكله من قلق، وذكرت حالات ’عنف’ذهب ضحيتها أطفال تلاميذ، اضطرت الخلية المحلية للتدخل لحماية الضحايا من عنف أسري .
وفي سياق متصل، أكد ممثل المديرية الاقليمية للتعليم بأزيلال، أنه تم انشاء المرصد الاقليمي لرصد العنف المدرسي، يعمل بشكل مستمر على تتبع الحالات المسجلة والتواصل مع السلطات المختصة وشركائها.
مضيفا أن المديرية الاقليمية للتعليم أصدرت مذكرات لخلق خلايا الاستماع في المؤسسات التعليمية، إذ يتم توجيه الحالات المسجلة للنيابة العامة إذ يندرج ذلك في سياق تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للامريم، واتفاقية الشراكة الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في “مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي”، والبرتوكول التنفيذي لهذه الاتفاقية الموقع بين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة.
وأشار ممثل المديرية الاقليمية للتعليم بأزيلال، أنه تمت معاجلة عدة قضايا عنف في الوسط المدرسي بفضل تدخل العديد من الشركاء أبرزهم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال.
وختم المشرف المكلف من طرف المحكمة الابتدائية بأزيلال ورئيس خلية العنف ضد النساء التدخلات خلال فترة المناقشة، حيث أكد أن الخلية بصدد معالجة أزيد من 60 ملفا لحالات الهدر المدرسي، وأعلن خلال اللقاء أنه تم استدعاء اولياء امورهم، لبحث أسباب مغادرة المدرسة، تنزيلا للمقتضيات القانونية وكذا قانون إلزامية التمدرس، الذي ينص على أن الدولة والأسرة مسؤولين معا على التعليم الإلزامي، الذي يبدأ من 4 إلى 16 سنة. كما أشار إلى الدور المهم للشرطة المدرسية في استتباب الأمن والحفاظ على سلامة المتمدرسين، ودور الفرق المختلطة ودورياتها اليومية في تطهير محيط المؤسسات التعليمية من المتربصين والمراهقين الذين يلجؤون إليها قصد التحرش بالتلميذات أو ترويج الممنوعات، والحفاظ على السير العادي للعملية الدراسية.
وأجمع الحاضرون في نهاية اجتماع هذه اللجنة على أن التحسيس والتوعية المستمرين للنساء بفهم المسطرة القانونية التي تنظم الظاهرة هو عنصر حاسم في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء وتداعياتها السلبية على تنشئة الأطفال وتمدرسهم بشكل عادي وتقوية التواصل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين للتقليل من الآثار النفسية والاقتصادية المرتبطة بالعنف ضد النساء. كما شدد اللقاء على ضرورة استحضار المقاربات الاخرى بموازاة مع المقاربة القانونية .
وحضر اجتماع الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بأزيلال، بالإضافة إلى السيد وكيل الملك الذي ترأس اللقاء، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال وقاضي التحقيق بها، ونائب وكيل الملك، وقاضي الأحداث بنفس المحكمة فضلا عن ممثلين عن الضابطة القضائية بالأمن الوطني والدرك الملكي، وممثلين عن بعض المصالح الخارجية وممثلين عن جمعيات تشتغل في هذا الميدان والمساعدات الاجتماعيات بهذه المحكمة .