بعد نشر خبر استرجاع العدالة والتنمية لمقعده في الدائرة الانتخابية رقم 12، وبعد طلب الطعن الذي تقدم به هشام لطيفي وحكمت المحكمة بجلسة علنية بتاريخ 26/10/2015 و كان منطوق الحكم بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية المجراة يوم 04 شتنبر 2015، ليستأنف بعد ذلك عبد الله القدار هذا الحكم في الآجال القانونية و بعد التداول فيه قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف، أي بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية ، توصل الموقع بتوضيح من المستشار ممثل الدائرة الذي اعلن عن فوزه خلال اقتراع 4 شتنبر، حيث أكد أن نظام التقاضي في المغرب مبدئيا على درجتين، أي انه ترفع في البداية القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى وفي هذه الحالة هي المحكمة الإدارية، وحينما تصدر هذه الأخيرة حكمها يمكن للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر في حقه أمام محكمة أعلى درجة من الأولى وهي في هذه الحالة محكمة الاستئناف الإدارية، و بالرجوع إلى المادة 8 من القانون 90-41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإن جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية تكون قابلة للاستئناف، و بعد تغيير مدونة الانتخابات بمقتضى القانون 08-36 و خصوصا الفقرة الأخيرة من المادة 73 أصبح بالإمكان الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى للقضاء فيما يخص القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية في المادة الانتخابية.
صاحب التوضيح، عاد الى حيثيات الموضوع، مبرزا ان القضية رفعت ابتدائيا بتاريخ 11/09/2015 بناء على طلب الطعن الذي تقدم به السيد هشام لطيفي و حكمت بجلسة علنية بتاريخ 26/10/2015 و كان منطوق الحكم بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية المجراة يوم 04 شتنبر 2015، ليستأنف بعد ذلك السيد عبد الله القدار هذا الحكم في الآجال القانونية و بعد التداول فيه قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف، أي بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية و ليس إعلان فوز مرشح المصباح .
السيد عبد الله القدار، أكد انه لا يزال يمارس مهامه كمستشار جماعي عن الدائرة رقم 12 أماسين.