أطلس سكوب ـ
تمت المصادقة مؤخرا على القانون رقم 19.12، من قبل البرلمان، مؤخرا، الذي يُعاقب مُشغلي الفتيات القاصرات في البيوت بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وأداء غرامة مالية قد تصل إلى 30 ألف درهم.
ويحمل القانون المصادق عليه رقم 19.12، ويمنع تشغيل الفتيات القاصرات كخادمات في البيوت، ويعاقب على ذلك بالسجن لمدد قد تصل إلى ثلاثة أشهر، ودفع غرامات مالية تقدر بـ 30 ألف درهم.
ويهدف القانون سالف الذكر الى حماية الطفولة والفتيات القاصرات من الاستغلال وحفظ حقوقهن في الرعاية والتمدرس، ويأتي التقنين في تشغيل الخادمات، بعد الضجات التي خلقها تعذيب خادمات ببيوت مسؤولين مغاربة.