أطلس سكوب
قرر كل من رئيس مجلس النواب و رؤساء الفرق النيابية به، تفعيل تدابير الحضور والغياب ابتداء من جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 4نونبر2014 تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وتنويرا لقرائنا الكرام نقدم المقتضيات القانونية المنظمة لحضور أعضاء مجلس النواب.
فقد نصت المادة 98 من النظام الداخلي لمجلس النواب، انه يجب على النائبات والنواب حضور جميع الجلسات العامة، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة العامة كما نصت نفس المادة على ان ضبط حضور النواب تتم وسيلة يعتمدها المكتب بما فيها المناداة عليهم بأسمائهم؛ وتنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الالكتروني.
أما المادة 99 فقد نصت على أن كل عضو تغيب عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا وإذا تغيب مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا و يأمر بتلاوة إسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية، وفي حالة تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، تنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الالكتروني.
وبخصوص تنظيم حضور و غياب أعضاء اللجان النيابية الدائمة للبرلمان فقد نصت المادة 68 من النظام الداخلي للمجلس النواب انه يجب على أعضاء هذه اللجان الحضور في جميع اجتماعاتها، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة مكتوبة قبل بداية الاجتماع إلى رئيس اللجنة مع بيان العذر ، وإذا تعذر ذلك يمكن تبليغ الاعتذار عبر رئيس الفريق أو المجموعة النيابية.
تعتبر مقبولة الأعذار التالية:
أ- حضور نشاط رسمي بالدائرة الانتخابية.
ب- القيام بمهمة خارج أرض الوطن.
ج- إجازة مرضية .
د- العطلة السنوية.
ه- مهمة نيابية أو رسمية ذات طابع وطني.
و- المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية بالنسبة للنائبات والنواب الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس.
تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة وتبلغ لمكتب المجلس.
تتلى أسماء المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي، وتسجل أسماء الذين تغيبوا دون أن يبرروا ذلك في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
و أخيرا، فقد نصت المادة 69 على الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب بحسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول، يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة و ينشر في النشرة الداخلية للمجلس و الجريدة الرسمية
وتجدر الإشارة، إلى أن البرلمان المغربي بغرفتيه يعاني من ظاهرة غياب نواب الأمة ما يعيق قيام هذه المؤسسة بالمهام المنوطة بها دستوريا.