نبيل ي ـ الرباط
واخيرا صدر بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.14.791 و الذي يحدد شروط و معايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الارامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.
وقد حدد مبلغ الاستفادة في 350درهم شهريا لكل طفل يقل عمره عم 21 سنة يتابع دراسته او مسجل في التكوين المهني على ان لا يتجاوز الدعم 1050 درهم شهريا.
وحدد المرسوم الوثائق اللازمة للاستفادة من الدعم فيما يلي:
- نسخة مصادق عليها من بطاقة المساعدة الطبية ramed
- شهادة مسلمة من ادارة الضرائب تثبت عدم خضوع الارملة للضريبة
- تصريح بالشرف يثبت عدم الاستفادة من اي معاش او تعويض عائلي
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية
- شهادة الوفاة
- موجز من رسم الولادة للأطفال الايتام
- شهادة حياة الاطفال الايتام
- شهادة مدرسية او شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس
- شهادة طبية تثبت الاصابة بالإعاقة بالنسبة للأطفال الايتام في وضعية اعاقة
وأشار المرسوم انه لا يجوز للأرملة الجمع بين هذا الدعم و اي معاش او تعويض عائلي او اي دعم مباشر يدفع من ميزانية الدولة او جماعة ترابية او تدفعه مؤسسة او هيئة عمومية كامنح الدراسية او الدعم المقدم في اطار برنامج تيسير
كما اسند المرسوم للجان الاقليمية برئاسة العمال البث في طلبت الاستفادة من الدعم في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب.