أطلس سكوب
أطلس سكوب موقع اخباري مغربي
afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

قراءة في الحكم القضائي حول مقعد الدائرة 12 برفالة أزيلال

تنويرا للرأي المحلي وردا على ما ورد من تضارب الآراء حول ما نشر في مقالات عن انتخاب اعضاء جماعة ارفالة ازيلال بخصوص الدائرة  12 اقول انه في:

المرحلة الاولى:

وجه هشام لطيفي عن حزب العدالة والتنمية بواسطة نائبه الى المحكمة الادارية بالرباط في 11/09/2015 مقال افتتاحي طلب فيه الغاء نتيجة عملية انتخاب 04/09/2015 لما شابها من مناورات تدليسية المتمثل في عدم صحة القرار المتخذ من رئيس مكتب التصويت بخصوص الاوراق الملغاة بالدائرة12 والتي فاز بها منافسه( ع-ق) عن حزب الاتحاد الدستوري بفارق صوت وحيد (1) وبناءا على استدعاء الطرفين –للبحث في النازلة –الأوراق المدلى بها في الملف-محضر البحث التكميلي –المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون 80.03 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الادارية –قانون المسطرة المدنية –الاعلام بتعيين القضية في جلسة عادية بتاريخ 22/12/2015 –المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضورهما مؤكدين مذكراتهم السابقة تقرر اعتبار القضية جاهزة فأصدرت المحكمة بتاريخ 26/10/2015 الحكم القاضي بإلغاء النتيجة الانتخابية مع ترتيب الاثار القانونية تبعا لذلك .

والمحكمة اعتمدت في ما قضت به من إلغاء لنتيجة الاقتراع إلى ما جاءت به ‘ انه بعد احصاء عدد الاوراق الملغاة بمكتب التصويت رقم( 21 )منحصر فقط في ورقتين في حين ضمن بمحضر مكتب التصويت أن عددها( 6 ) أوراق وان الفرق بين عدد الاوراق التي تم احصاؤها من طرف المحكمة والعدد المضمن بمحضر التصويت هو(  4 )أوراق ملغاة واعتبرت ان الفرق يشكل قرينة قوية على أن فرز الأصوات وإحصاءها لم يكن دقيقا وذالك لعدم معرفة مصير اربعة اوراق أهي ملغاة من الناحية القانونية أم لا”.

المرحلة الثانية:

تقدم (ع-ق) بواسطة نائبه بمقال استئنافي في 02/12/2015 ملتمسا الغاء الحكم الصادر معتبرا اياه معيبا  من حيث اعتماده على معطى واحد هو احتساب الاوراق الملغاة في الغلاف المخصص لانتخابات الجماعة ولم يتم تفحص الملغاة محليا وجهويا المضمن بالظرف المتعلق بالجهوية وان من شان احتساب الملغاة في كلا الظرفين سيكون الحاصل هو( 6) وهو نفس العدد المتضمن بمحضر نتيجة التصويت.

وحيث ان المحكمة وفي اطار الاثر الناشر للاستئناف بما يقتضيه من نقل النزاع إلى محكمة الاستئناف بجميع عناصره الواقعية والقانونية تبين لها بعد الاطلاع على الظرفين. الاول المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الدائرة (12 )بمكتب التصويت رقم (21) والثاني المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية بنفس المكتب ,أن الظرف الاول تضمن عدد الأوراق الملغاة محليا (2) و أما الثاني فقد تضمن المعتبرة ملغاة محليا وجهويا(3) وورقة وحيدة (1) ملغاة جهويا ليكون الحاصل هو (5) في حين انه ضمن بمحضر التصويت من طرف رئيس وأعضاء مكتب رقم (21) أن عدد الأوراق الملغاة (6) والحال أن الورقة السادسة هي صحيحة محليا .

وتبين بعد الاطلاع على محتواها ان صاحبها صوت لمرشح حزب العدالة والتنمية ليكون بذالك مجموع الاصوات التي حصل عليها المتنافسين بالدائرة (12) بمكتبيها 20 و21 هو 87 صوتا عوض 86 ليتساوى بذالك مع عدد الاصوات مع المرشح المنافس (ع-ق) عن حزب الاتحاد الدستوري

وطبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية وحيث في حالة حصول المرشحين المتنافسين عددا متساويا من الاصوات في الاقتراع النسبي الفردي يفوز الاصغر سنا .

أمرت المحكمة بإجراء بحث تكميلي بتاريخ 22/12/2015 ليتأكد من تاريخ ازديادهما وبعد تصريحهما من خلال بطاقة التعريف الوطنية تبين ان المرشح الفائز هو هشام لطيفي وتكون بذالك نتيجة العملية الانتخابية التي أسفرت عن فوز (ع-ق) لاغية؛وهو الذي يشغل كاتبا لمجلس الجماعة ويعهد اليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها  وبهذه الحالة يكون المكتب المسير فقد أغلبيته النسبية (8) عناصر مقابل( 9) في المعارضة.

و أما كونه حسب المقال المنشور مازال يباشر مهامه فان اللجوء الى مسطرة التعويض يتم بواسطة قرار السلطة المكلفة و بتبليغ الحكم النهائي البات في دعوى الطعن بحسب المواد المنصوص عليها في القانون التنظيمي  59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وللقضاء وحده والسلطة المكلفة بالداخلية بحكم القانون حق حل المكتب المسير بحسب المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

السريج محمد عن المعارضة


تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد