أطلس سكوب
أطلس سكوب موقع اخباري مغربي
afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

’زواج القاصر وعلاقته بالهدر المدرسي’ موضوع لقاء الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة أزيلال(توصيات)

أطلس سكوب ـ أزيلال

ترأس السيد عبد الاله الحسني نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال بعد زوال الخميس 13 يوليوز الجاري، اجتماعا للخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برحاب المحكمة الابتدائية بأزيلال حول موضوع “تزويج القاصر والهدر المدرسي.. أية علاقة؟”.
وافتتح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم من تلاوة الاستاذة فاضمة الشريف، مرشدة دينية، وفي كلمة تأطيرية في افتتاح اللقاء أكد الأستاذ عبد الاله الحسني نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال ورئيس اللجنة المحلية ، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي دأبت النيابة العامة بأزيلال على عقدها تفعيلا للمادتين 15 و16 من القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والاطفال، وانسجاما مع مضامين الخطاب الملكي السامي في 30 يوليوز 2022 الذي دعا فيه جلالته إلى فتح نقاش عمومي حول مدونة الاسرة.
وأبزر الأستاذ عبد الاله الحسني أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لأزيلال واللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تحرصان على التدخل لمعالجة الوضعيات التي يكون فيها الأطفال عرضة للهدر المدرسي بسبب الخلافات الأسرية أو بسبب الزواج المبكر (زواج القاصرات).
الاستاذ کمال الربيشي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، تناول خلال اللقاء موضوع”مسطرة تزويج القاصر المحكمة الابتدائية بأزيلال نموذجا”، وناقش المساطر المتعلقة بزواج القاصر وما يروج في ردهات المحكمة لابتدائية بأزيلال، و أكد أن المغرب ليس هو البلد الوحيد الذي يجيز تزويج القاصر، بل أن أغلب الدول الدمقراطية تسمح بذلك، على سبيل المثال لا الحصر،كندا(16سنة)،إسبانيا(16سنة)،هولندا(16سنة)،ايطاليا(16سنة)،وأوضح الاستاذ الربيشي أن هناك دولا اخرى لم تحدد السن الادنى لمنح الاذن بزواج القاصر وعلى رأسها فرنسا وبلجيكا ولكسمبورغ .
وأبرز الاستاذ كمال الربيشي خلال مداخلته، أن مسطرة زواج القاصر تعتبر من أبسط المساطر القضائية على اعتبار أن طلب زواج القاصر لا يتطلب الزامية المحامي لرفع الطلب ومنح للقاصر شخصيا حق التقدم بطلب تزويجه إلى قاضي الاسرة على عكس القضايا الاخرى لا يتوفر فيها القاصر على الاهلية.
وذكر الاستاذ الربيشي أن منح الاذن بالزواج لا يقبل اي طعن ويعتبر اذنا نهائيا ولا يخضع لمسطرة التبليغ ومسطرة التنفيذ وهذا ما يجعله من أسهل المساطر القضائية.
وركز الاستاذ الربيشي على حالات الاذن بزواج القاصرات استنادا الى الدراسة التشخيصية التي أنجزتها النيابة العامة والتي كانت دراسة تشخيصية هامة خرجت بمجموعة من التوصيات، مقسمة إلى مستويات.
على مستوى تغيير العقليات والموروث الثقافي، أكد أن مثل هذه الزيجات ستستمر مادام المجتمع يقبلها مهما بلغت صرامة النص القانوني ومهما بلغت حالات رفض وقاضي الاسرة.
وعلى مستوى الاجراءات القضائية، طالبت دراسة النيابة العامة بضرورة اعتماد حد أدنى توافقي لسن زواج القاصر، متمنيا أن يرفع المشرع هذا الحرج عن القاضي ، ويعمل على تحديد سن أدنى يمكن من خلاله للقاصر أن يتقدم بطلب الاذن بالزواج وفضل أن يكون في سن 17 سنة.
وأورد الاستاذ الربيشي معطيات تتعلق بمستويات السياسة العامة واعتماد الخبرة الطبية، والبحث الاجتماعي الدقيق وهي وسائل تثبت مصلحة القاصر في الزواج وتحدد مدى قدرته تحمل المسؤوليات المترتبة عنه، مشيرا إلى أن قضاة الاسرة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال والمراكز التابعة لها، تراعي مسألة الهذر المدرسي ولم يسبق لها أن منحت إذنا بالزواج لقاصر تتابع دراستها.
ونوه الاستاذ الربيشي بمستوى التواصل الدائم والمستمر بين النيابة العامة وكافة المتدخلين في الموضوع، وما لقاءات الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة أزيلال إلا نماذج تجسد هذا التواصل ومجهودات المحكمة الابتدائية بأزيلال والخلية المحلية للحد من ظاهرة تعنيف النساء والتقليص من الهدر المدرسي.
وفي دور النيابة العامة في حماية القاصر بين اشكاليتي الحق في الزواج والحق في التمدرس ألقى الاستاذ نبيل الجرموني، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال مداخلة، ركز خلالها على دور النيابة العامة وخصوصيته خلافا لما تقوم به في القضاء الزجري.
وأبرز الاستاذ الجرموني أن دور النيابة العامة يروم أساسا حماية النظام العام الاسري، الذي يقوم على مجموعة من المبادئ والحقوق، أبرزها كفالة حقوق الاطفال والحقوق المتبادلة ما بين الزوجين.
وأشار الاستاذ الجرموني أن المشرع في هذا الصدد بوأ النيابة العامة مركزا خاصا في القضايا الاسرية وجعلها طرفا أصليا، وكل حكم ومقرر لا يتم فيه تقديم مستنتجات النيابة العامة يعتبر باطلا، مضيفا أن النيابة العامة يحق لها مباشرةَ كافة طرق الطعن.
وقدم الاستاذ الجرموني تحليلا نقديا بخصوص الطبيعية القانونية في الزواج والحق في التمدرس، ومظاهر تدخل النيابة العامة وإنفاذ الحقوق والنصوص القانونية المرتبطة بهما.
وفي مناقشته لجانب الاكراهات القانونية وتجويد الممارسة القضائية في هذا المجال، ذكر الاستاذ الجرموني بمجموعة من المواد القانونية والتشريعات على الصعيد الدولي والدستور المغربي:
بالنسبة للحق في الزواج للقاصر وتعامل المشرع معه، أكد الاستاذ المحاضر أنه حق مقيد وليس مطلقا على عكس الحق في التمدرس.
ووقف عند عدم حسم المشرع لطريقة الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي بالنسبة لزواج القاصر، ولم يلتفت للبحث النفسي، متسائلا عن مدى نجاعة الخبرة الطبية الجسدية للقاصر، لمعرفة قدرة المعني(القاصر ذكرا او انثى) لتحمل المسؤولية الزوجية، وخلص إلى أن الشروط التي وضعها المشرع غير كافية.
وبالنسبة لمسألة توفر الرضا في العلاقة الزوجية، وهي موضوع اتفاقية دولية صادق عليها المغرب، حيث أخذ المشرع المغربي بمفهوم الرضا، واعتبر عقد الزواج ميثاق تراض، وعاقب على الاكراه، الفصل 302 مكرر، ووضع جزاء قانونيا في الفصل المتعلق بالفسخ، لحماية القاصر.
وركز الاستاذ الجرموني على المادة 57 من مدونة الاسرة، والزواج الباطل، حين لا يتطابق الايجاب والقبول، كما ذكر بالقيود الواردة في المادة 16، واشكالاتها وأهميتها .
وبخصوص إلزامية الحق في التعليم، تحدث عن المادة 15 والسن القانونية في مدونة الشغل، وقارب الموضوع من علاقته بالهدر المدرسي واستغلال القاصر ليس في الزواج هذه المرة بل في التشغيل في سن مبكرة.
ودعا الى توحيد السياسة التشريعية في هذا المجال(تشغيل العمال15 سنة وتشغيل خادمات المنازل 16 سنة) نموذجا.
ومن مظاهر تدخل النيابة العامة وفق ما أورده الاستاذ الجرموني، في كفالة الحق في الزواج والحق في التمدرس، ميز بين مرحلتين : مرحلة الهدر المدرسي، حيث تعلم النيابة العامة، بإخبار من طرف المؤسسات التعليمية، طبقا لاتفاقية الشراكة تمخضت عن اعلان مراكش وتعمل على إرجاع المفصول بعد انجاز بعض البحوث.
وبخصوص الحالة الثانية لحدوث الهدر المدرسي، ’حالة الخلافات الزوجية’ حيث تعمل النيابة العامة للتدخل من خلال بحوث موازية، وتعمل على ارجاع الحالات.
وفي الحالة الثالثة لحدوث الهدر المدرسي، تتدخل فيها النيابة العامة بعد تقدم الزوجة بطلب والعلاقة الزوجية ما تزال مستمرة، وقد قامت بالنيابة العامة بأزيلال بالتدخل في مثل هذه الحالات عدة مرات.
ويمكن للنيابة العامة أن تطالب بخبرة طبية وخبرة نفسية، وان تطالب بتعميق البحث، اذا لمست محدودية البحث الاجتماعي، حيث يمكن لها ان تلتمس رفض الطلب بتزويج القاصر.
الاستاذة زاهية انوش؛ فاعلة جمعوية رئيسة مركز تأهيل وادماج النساء في وضعية صعبة ، تناولت في مداخلتها “أي معالجة حقوقية لظاهرة تزويج القاصر. ”
ووقفت عند بعض المواد والبنود من التشريع الداخلي من خلال دستور 2011، حيث جاء في الفصل 31، الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية)، يعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
كما أشارت الأستاذة انوش الى مدونة الأسرة، وبالضبط الى المادة 54 وحماية حقوق الاطفال في التمدرس ، واتفاقية حقوق الطفل والمادة 28، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي المرتبط بالحقوق المدنية والسياسية.
وربطت بين حق التعلم وتعزيز حقوق الانسان كما هو متعارف به دوليا، وأكدت أن حماية حقوق الطفل والطفلة، كفئة ضعيفة خطوة مهمة للحد من عدة ظواهر سلبية كالهدر المدرسي، وقدمت مجوعة من التوصيات لمعالجة الاشكالات المرتبطة بزواج القاصر والهدر المدرسي.
الاستاذ يوسف اعليبوش؛ رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، التعليم الأولي والرياضة، تناول موضوعا بعنوان ” المدرسة العمومية ورهان تقليص الهدر المدرسي” ركز فيه بالأرقام والإحصائيات على دور المؤسسات التعليمية في محاربة ظاهرة الهدر المدرسي
وأشار المتدخل إلى أن الوزارة أعدت خارطة الطريق للفترة 2022-2026 لتمكين المدرسة العمومية من توفير الجودة المطلوبة، وذلك بهدف تنزيل نموذج جديد لتدبير الإصلاح القائم على التأثير على التلميذ، وتحقيق حلول وتدابير فعالة.
موضحا أن خارطة الطريق هذه تنسجم مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، معتبرا أن الاستمرارية والمقاربة التشاركية، والتدبير القائم على النتائج مفتاح تحسين خدمات المدرسة العمومية.
وأشار إلى أن خارطة الطريق تنص على تقليص الهدر المدرسي، ومكافحة مشكلة رسوب التلاميذ.
وأبرز يوسف اعليبوش دور المشاورات التي أطلقت حول المدرسة ومخرجاتها، وركز الاستاذ على السبق الذي حققته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، من خلال مذكرة موجهة إلى المدراء الإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية بالجهة، تطلب من خلالها بعدم اتخاذ قرار الفصل النهائي في حق التلاميذ المحالين على المجالس التأديبية.
و بعدم فصل التلاميذ في سن التعليم الإلزامي خلال انعقاد مجالس الأقسام والتوجيه، وتمكينهم من التسجيل التلقائي عبر مسك قرار التكرار عوض الفصل، وأخذ ذلك بعين الاعتبار في إعداد البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية للدخول المدرسي.
واكد أن هذا القرار يأتي في إطار ضمان حق التمدرس لجميع الأطفال في سن التعليم الإلزامي، ومواصلة تنزيل الخطة الجهوية للتقليص من الهدر المدرسي.
ومن جهته ذكر “ربيب بوشتى” ضابط الشرطة القضائية رئيس خلية العنف ضد النساء بفرقة الشرطة القضائية بأزيلال، في تدخل بالمناسبة، وبتعليمات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة “لحسن الداكي” حول الاتفاقية الاطار للشراكة و التعاون الموقعة بين رئاسة النيابة العامة و وزارة التربية الوطنية في مارس 2021 حول الحد من الهدر المدرسي و الوقاية من زواج القاصر، حيث مكنت
المبادرات الرامية للحد من الظاهرة.
وأبرز الضابط بوشتى أن تنفيذ الاتفاقية أعطى حصيلة جد مشرفة كما تضع على عاتق الجميع عبئ الالتزام بعدم تراجع هذه الارقام خوفا على الاطفال، والتأكيد على تظافر المجهودات و العمل البناء من أجل تنفيد اهداف و مبادرات مشتركة معتبرا أن هذه الاتفاقية تدعو إلى الحرص على ضمان متابعة الفتيات لتمدرسهن ووقايتهن من اضرار الزواج المبكر عبر تنسيق الجهود المشتركة لتفعيل قانون الزامية التعليم الاساسي معتبرا ان الاتفاقية انطلقت من قناعة واقعية كون الهدر المدرسي سد واقف لنمو الطفل.
وأضاف المتدخل أن رئاسة النيابة العامة تواصل اهتمامها بهذا الموضوع من خلال التوجيه الدائم لقضاة النيابة العامة لتفعيل ادوارهم المنصوص عليها في القانون و عدم التردد في التماس رفض طلب تزويج القاصر والحرص على احترام الشروط المقيدة لهدا الزواج حفاظا على انعكاس مصلحة القاصر الفضلي متوقفا عند عدد من الدوريات الموجهة للنيابات العامة و الدورات التكوينية المنظمة لهد الغاية – الجهود ايجابا على اداء النيابات العامة في الموضوع حيث مكنت من تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد ملتمسات النيابة العامة القاضية برفض تزويج القاصر الى 69.94 في المئة .
وفي نفس السياق أغنى أعضاء بالخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة أزيلال، النقاش حول سبل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي والتصدي لهذه الافة من بوابة الزواج المبكر.
وقدم قضاة ومحامون وفاعلون جمعويون عدة توصيات في الموضوع، ومن بين المتدخلين أيضا: الاستاذة زوبيدة الطالب رئيسة جمعية الاوراش الاجتماعية بأزيلال، الاستاذ والمحامي كعدود محامي بهيئة بني ملال، ورئيسة جمعية الجديد لتنمية المرأة والطفل بدمنات.
ومن التوصيات التي قدمها المشاركون في لقاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية لأزيلال حول موضوع “تزويج القاصر والهدر المدرسي، والتي تلاها في نهاية اللقاء الاستاذ ادريس امهاوش:
ضرورة التدخل على المستوى التشريعي لتجريم زواج القاصر وتحديد سن 17سنة لمنح الاذن لزواج القاصر علما أنا السن المناسب للزواج و 18سنة فما فوق.
منح الحق للنيابة العامة في الطعن بالاستئناف في حالة الاذن بزواج القاصر علما أن الإذن بزواج القاصر غير قابل للطعن.
التصريح برفض الإذن بزواج القاصر في حالة عدم موافقة الولي القانوني.
تشجيع التواصل مع النيابة العامة في قضايا الاسرة لحماية النظام العام الأسري.
مراجعة مفهوم الخبرة الطبية بالتنصيص على الخبرة النفسية وإجراء بحث اجتماعي دقيق.
مراقبة مفهوم الإكراه على الزواج في المادة 63 من مدونة الأسرة انسجاما مع الفقرة الثالثة من المادة 57.
مراجعة الفصل 503.2.1 من القانون الجنائي وذلك بتمكين النيابة العامة من المتابعة بالرغم من عدم وجود شكاية
فتح نقاش عموم حول المادة 16 حتى لا تشكل مدخلا لزواج القاصر.

تعزيز حقوق الطفل وتعزيز منظومة الحماية الخاصة به وضمان حقوقه كما ورد في الاتفاقيات الدولية.
الاهتمام بالطفل وضمان حقوقه جميعا خاصة الحق في التعلم في شموليته.
تطويره مدونة الأسرة وتعديلها وملاءمتها مع التحولات الاجتماعية والوطنية والاتفاقيات الدولية
مواصلة الانضمام لمختلف الاتفاقيات الدولية التي تتماشى والمصلحة الفضلى للطفل المغربي
العمل المشترك والتعاون من أجل محاربة الهدر المدرسي لدى التلاميذ خاصة وسن الإلزامية مع تحسين مستوى التعليم وجودته والحرص على الدعم الاجتماعي للتلاميذ.
طلب رفض جميع طلبات زواج القاصر المرتبط بالتلميذات باعتبار مكانهم الصحيح هو صفوف المدرسة.
حرص النيابة العامة على إعطاء تعليماتها للحزم في مسألة تمدرس التلاميذ في سن الإلزامية.
تعزيز عملية تنظيم قوافل فعالة لمحاربة الهدر المدرسي والتصدي لكل ما من شأنه المساهمة في ذلك.
تنفيذ جميع الاهداف والمبادرات الرامية لمتابعة الاطفال لدراستها بشكل إلزامي ومحاربة كل أشكال العنف التي تعترضهم وذلك بطريق تشاركية لكل الفاعلين في هذا المجال .
محاربة الهشاشة والفقر والأمية وحماية الأسرة وانخراط الجميع في ذلك.
إعادة النظر في الترسانة القانونية ارتباطا بالحماية القانونية للمرأة والطفل.


تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد