نبيل اليحياوي
وجه ثمانية عشر (18) مستشارا جماعيا من أصل واحد وعشرين (21) بجماعة القصيبة، شكاية جماعية إلى السيد والي جهة بني ملال خنيفرة، يلتمسون من خلالها تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، وذلك بعد اتهامهم رئيس الجماعة بتزوير محضر الدورة الاستثنائية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 12 غشت 2025.
وحسب مضمون الشكاية، فإن النقطة الأولى المدرجة في جدول أعمال الدورة، والمتعلقة بالمصادقة على شراكة مع جمعية الآفاق لتأطير النساء والشباب مهنيا وحرفيا، لم تحظَ بالإجماع، حيث أسفرت عملية التصويت عن تعادل الأصوات (11 مؤيدا مقابل 11 رافضا). وهو ما يقتضي قانونا، حسب المادة 34 من القانون التنظيمي للجماعات، إعادة عرض النقطة للتصويت في مناقشة ثانية، ثم الاحتكام إلى مبدأ رجحية صوت الرئيس باعتبارها شراكة مع القطاع الخاص.
غير أن المستشارين، وفق الشكاية ذاتها، فوجئوا بتضمين المحضر ما يفيد المصادقة بالأغلبية المطلقة على النقطة المذكورة، وهو ما اعتبروه “تزويرا صريحا للمحضر وخرقا لمبدأ الشفافية والنزاهة في تدوين المقررات الجماعية”. كما أكدوا أن هذا التصرف “يكشف عن نية مسبقة في خرق القانون والتنصل من مبادئ التداول الديمقراطي داخل المجلس”.
وطالب الموقعون على الشكاية بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، وترتيب الجزاءات القانونية والتنظيمية اللازمة، وفق ما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات. وتنص هذه المادة على أن عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، يوجه إلى الرئيس المعني مراسلة قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام. وفي حالة ثبوت المخالفة أو عدم تقديم الإيضاحات، يحيل العامل الملف على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس أو أحد نوابه أو أعضاء المجلس.
وتبقى الكلمة الفصل للمحكمة الإدارية التي تبث في الطلب داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ الإحالة، وهو ما يترقب مستشارو جماعة القصيبة مآلاته خلال الأسابيع المقبلة.