أطلس سكوب
أطلس سكوب موقع اخباري مغربي
afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

مستجدات ملف ورثة الهالك احمد بوعلوي والطرف الثاني المتصرف بملك تازروالت العائد للعائلة الملكية.

فيما يخص البقعة الأرضية رقم 26رسمها العقاري 10 /32923 تعاونية الخير اكطاية قصبة تادلة. 


في إطار قانون الإصلاح الزراعي الذي ينظمه الظهير الشريف 1-72-277  المؤرخ بتاريخ 29/12/1972 ‘،ينص بأن بعد وفاة المستفيد الأصلي من هذه الأراضي، يجب على الورثة تقديم طلباتهم للاستفادة من البقعة الفلاحية طبقا للفصل 15، وأمام هذا الوضع قام الورثة بتوكيل إبن أخيهم “يونس ب” ليقوم مقامهم فيما يتعلق بالحرث والحصاد وجميع أنواع الإستغلال تبعا لفحوى ومضمون الوكالة الممنوحة له، إلا أن هذا الأخير قام بإنجاز وثيقة إدارية بجماعة اكطاية بتاريخ 07/09/2010 يوعد فيها المتصرف بملك تازروالت بيعه الأرض الفلاحية المشار إليها أعلاه، أي قبل اقتراحه من اللجنة المحلية بتاريخ 15/12/2010 برئاسة محمد بنطبيب رئيس دائرة قصبة تادلة، و تزكية القرار من اللجنة الإقليمة بتاريخ 03/05/2011 ،وذلك ما يثبث سوء نية المعني بالأمر وإستخدامه لأساليب النصب والإحتيال، مخالفا بذلك ما جاء في الفصل 14 من نفس الظهير إذ ينص بأن هذه الأراضي غير قابلة للبيع أو الكراء أو أي نوع من التفويت وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات باطلة ما دامت في ملك الدولة الخاص، علما أن هذه الأرض محفظة في إسم الهالك احمد بوعلوي وذلك ما تثبته شهادة الملكية. 
       بالإضافة إلى أن” يونس ب”لا يقوم بإستغلال هذه الأرض الفلاحية موضوع النزاع، كشرط أساسي لإستفادة من البقع الأرضية المنصوص عليها في دفتر التحملات، لمدة تزيد على خمس سنوات، بسبب مزاولته مهنة بضيعة تازروالت، و هذا كذلك ما يخالف الفصل 22  إذ يجب عليه الإمتناع عن مزاولة أي نشاط آخر تؤدى عنه أجرة إلا في حالة عرضية، و إستثمارها بطريقة فعلية ومستمرة، أخذا بعين الاعتبار حرمانه للورثة من إستغلالها، مخالفا بذلك الفصل 15 :الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها. 
         وأمام هذا الوضع من منع وتسلط هذا الأخير بدعم من المتصرف بملك تازروالت العائد للعائلة الملكية،وعلى هذا الأساس قام الورثة بعزله كوكيل عليهم بقسم الثوثيق بإستئنافية بني ملال،و لم يجد الورثة بدا معه للجوء إلى القضاء، مع وضع شكاية مباشرة لدى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية لتادلة، وإبلاغ جميع الإدارات المعنية والوصية التابعة للاصلاح الزراعي بواسطة الأعوان القضائيين، وعن طريق الكتابة، ومن خلال البريد المضمون، بما قام به “يونس ب” من إخلالات وتجاوزات لنصوص القانون ومقتضيات الظهير الشريف. متمثلة في :رئيس تعاونية الخير اكطاية-قائد قيادة أيت الربع-رئيس دائرة قصبة تادلة – عمالة بني ملال – المديرية الإقليمية للفلاحة ببني ملال – مديرية الأملاك  الدولة بني ملال – المحافظة على الأملاك العقارية – مديرية الشؤون الإدارية والقانونية للفلاحة والصيد البحري بالرباط – الأمانة العامة للحكومة – وزارة الفلاحة والصيد البحري. 
           و إستنادا على هذا قامت مديرية الشؤون الإدارية والقانونية للفلاحة والصيد البحري بإرجاع ملف إستفادة المعني بالأمر إلى المديرية الإقليمية للفلاحة ببني ملال، مع طلب الإحتفاظ به إلى غاية صدور حكم نهائي في الإشعار الموجه له من طرف الورثة، والملف الآن في مرحلته الإبتدائية. 
لذلك يمكننا أن نتساءل بكل موضوعية عن الأسباب التي جعلت المدير الإقليمي للفلاحة، إرجاع ملف يونس بوعلوي إلى الإدارة المركزية، وهل فعلا تم النطق بالحكم النهائي؟ مما ألحق ضررا بحقوق الورثة المنصوص عليها في الظهير الشريف. وهذا ما يؤكد أن هناك جهات نافذة وراء تغيير الحقائق، وخرق القانون، القضائي منه و الإداري، مع علم جميع السلطات المحلية والإقليمية والجهوية المتدخلة في الموضوع. 
          الشيء الذي أعطى الإمتياز للسيدين “يونس ب” و” رشيد ف” كطرف نقيض في هذه القضية، والدليل الدامغ على مانقول هو مماطلة ملف حفيضة بوعلاوي للإستفادة من البقعة الفلاحية موضوع النزاع، المودوع لدى الجهات المعنية والوصية التابعة للاصلاح الزراعي منها:رئيس دائرة قصبة تادلة، عمالة بني ملال، المديرية الإقليمية للفلاحة ببني ملال، ومديرية الشؤون الإدارية والقانونية للفلاحة والصيد البحري بالرباط، الشيء الذي حذا بهذه الأخيرة مراسلة المديرية الجهوية للفلاحة تادلة – أزيلال-رسالة عدد:4882 بتاريخ 01/10/2015 ،وذلك بإحالة ملف حفيضة بوعلاوي على أنظار اللجنة الإقليمية نظرا لإخلالات “يونس ب” المباشرة بشروط القطاع.  
ولم تجتمع اللجنة الإقليمية للأسباب والدواعي التي سادت وهيمنت على هذه القضية، إنها الفوضى في أبشع صورها و أقبح مظاهرها.  
                                                       
              –  الكل  يعيش على  إيقاع الخوف من تسييد وتطبيق القانون لما جاء في الفصل 24 من الظهير الشريف 1-72-277 المؤرخ بتاريخ 29/12/1972  ينص بأن الشخص المسلمة له القطعة – علما أن “يونس ب” لم يرق بعد لدرجة مستفيد- والذي خالف الإلتزامات الملقاة على عاتقه والتي تعهد بها، يصدر في حقه إنذار في السنتين الاوليين أو إسقاط حقه إذا كان من شأن المخالفة إلحاق الضرر بإستغلال البقعة الفلاحية. إلا هذا الأخير مدة عدم إستغلاله لها أصبحت تقارب الثلاثة أضعاف، ولكن من يتجرأ…………………………………… ؟
                               
                                  لذا فكل المسؤولية في هذا كله، توضع  على عاتقي المدير الإقليمي للفلاحة ببني ملال، وعمالة بني ملال، اللذان من شأنهما قانونيا وكما هو واضح وجلي في فصول الظهير الشريف 1-72-277 المؤرخ بتاريخ 29/12/1972 والذي يعتبر قانونا منظما لقطاع الإصلاح الزراعي. ..:


تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد