أطلس سكوب
أطلس سكوب موقع اخباري مغربي
afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

ندوة ببني ملال حول القانون 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

                 “الدكتورة رشيدة احفوظ تشارك في ندوة علمية ببني ملال حول” مستجدات

 

بني ملال: خالد عبداللطيف.

اعتبرت الأستاذة رشيدة أحفوظ  رئيسة الغرفة الإجتماعية  بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء أن القضاة والمحامون أسرة واحدة .وقالت الدكتورة رشيدة أحفوظ في الندوة التي نظمتها جمعية المحامين الشباب ببني ملال بتاريخ 08/04/2016 بالقاعة الكبرى الجلسات بمحكمة الإستئناف ببني ملال تحت عنوان ” مستجدات القانون رقم 12/18 والمتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية “أن مداخلتها تندرج في سياق المقارنة بين  ظهير 6 فبراير 1963 وقانون 16-18 .وأكدت أنه حان الوقت لتغيير هذا الظهير الذي عمر طويلا،وأنه ابتداء من 22 يناير2015 بدأ العمل بالقانون الجديد.وأشارت المحاضرة أن المشغل المغربي عندما عدل القانون لم يدعو اليه أهل الاختصاص،بل استعان بأشخاص  بعيدين عن الاختصاص.وأكدت الأستاذة رشيدة احفوظ أن هذا القانون يخضع لمسطرتين:

1/ المرحلة الإدارية.

2/ المسطرة القضائية.

وأن القانون 12-18 حذف مجموعة من القوانين الفرنسية،كما تم إلغاء المرحلة الإدارية.كما أكدت أنه لحد الآن لم تتوصل محكمة النقض بأي ملفات تتعلق بالقانون الجديد:12-18 .

وأشارت أن مسطرة الصلح التمهيدي إلزامية وفي حالة عدم احترامها تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى.ونبهت الأستاذة المحاضرة أن محكمة تمارة ومحكمة تطوان والرباط قضت بعدم قبول الدعوى في حالة  عدم احترام مسطرة الصلح التمهيدي.

وأضافت المحاضرة أن 4000 قاضي ل30 مليون نسمة مرهقة للقاضي بالنسبة للمادة الاجتماعية،كما أنه  خلال المسطرة القضائية تم نزع مرحلة البحث،والذي اعتبرته أساسيا وضروريا للابقاء عليه.وصرحت الدكتورة رشيدة احفوظ بأن الجديد في القانون12-18 إذا كان الأجر يقل عن الحد الأدنى للأجور فإنه  يرفع الى الحد الأنى للأجور.وبالنسبة للإيرادات في حالة  الجروح،ليس هناك تعويض إذا كانت نسبة العجز مابين 30/° و50/°.واعتبرت المحاضرة في قراءتها للقانون الجديد أن التعويضات مقننة،ولاتخضع  للسلطة التقديرية للقاضي.وأضافت أن الاشكالية المطروحة في قانون رقم:12-18 لاتفرق بين دعوى المراجعة،ودعوى الانتكاسة.وأن المراجعة تحكم بلائحة الأجور للضحية .وأن الانتكاسة تقاس بلائحة الأجور قبل الحادثة،وبالنسبة للجروح ليس هناك تغيير.وأضافت المحاضرة أن ذوي الحقوق محصورون قانونا في الزوج المتوفى عنه والأصول والفروع.ونوهت الأستاذة رشيدة احفوظ  كون قانون12-18 وحد الاجتهادات السابقة.بينما هناك تعديل بالنسبة للفروع بارتفاع النسبة المئوية.كما أشارت إلى أن ظهير 6فبراير1963 لم تكن التعويضات تتجاوز 85/° وهو ماكان في القانون الفرنسي.كما أن هذا الظهير مقنن وأن التغييرات التي طرأت عليه طفيفة ولاتلائم مجتمعنا الإسلامي.

من جهته عبر الأستاذ حسن هروش كون أغلب الباحثين في المادة الاجتماعية  يركزون على كون:

1/ المشغل هو الذي يستفيد من الأجر.

2/ وكون التعويض جزئي.

وأن سقف التعويضات لذوي الحقوق لايتجاوز85°/  من أجرة الهالك.وأن هناك بعض التغييرات الطفيفة في نسب ذوي الحقوق.وأضاف المحاضر أنه بالرغم من مرور 50 سنة على ظهير 6 فبراير1963 بقي كما هو.وأن المشرع ألغى المسطرة الإدارية في المادة (14-15-16) في ظهير6 فبراير1963 وعوضها بالقانون رقم12-18 .وأن المقتضى الجديد هو المتعلق بمسطرة الصلح الذي أثار جدلا كبيرا.

وتساءل إن كان المصاب ملزم بتطبيق  مسطرة الصلح.وأن الذي يتحمل  تبعة مسطرة  الصلح هو المقاولة المؤمنة.وأن المشرع ألزم  الضحية بإخبار المقاولة مرفوقة بشهادة طبية أولية وبلائحة الأجور،وبوثائق أخرى لاتتجاوز 5 أيام وإذا ترتب عن الحادثة وفاة ينبغي إخبار المقاولة أيضا.كما أن المقاولة عليها أداء التعويضات للمتضرر داخل أجل لايتعدى 30 يوما من تاريخ تقديم العروض.،وإذا لم يتوصل المصاب بلائحة العروض فلا تعويض له.واعتبر المحاضر أن بعض الأحكام الصادرة بطنجة والدار البيضاء مجانبة للصواب.وتساءل الأستاذ هروش هل نص المشرع على شكلية محددة لتحديد الصلح.وأكد على أن  المبدأ في الصلح هو الشكلية وأن المشرع اقترح شكلا خاصا للصلح.وأشار الى أن المشرع نص في المادة 22 “تحدد نسبة العجز الدائم من قبيل الطبيب المعالج وطبيب التأمين وإذا لم يتوصل الطبيبان الى اتفاق يتم اللجوء الى طبيب خبر أو منتدب.لكن السؤال حسب الأستاذ المحاضر هل هذا الطبيب المنتدب ملزم للقضاء في تقريره أم القضاء له السلطة التقديرية ؟ وفي المادة 138 التعويض يرفق بمقال مكتوب.

والملاحظة الثانية أن المشرع ألزم ذوي الحقوق بإرفاق المقال المكتوب بملف ثقيل وأخيرا بالعروض التي  يتوصل بها المصاب.وأن المادة 370-378 تنص  على أن الممسك بلائحة الأجور هو المشغل وليس الأجير.ونقطة أخرى  في المسطرة القضائية  أن المشرع  غير من حيث الشكل  بعض النقاط المتعلقة  بتقادم الدعوى.وأن مسطرة الصلح غير ملزمة  للأجير أو ذوي الحقوق.وأحيانا يكون الحادث مزدوجا حادثة سير وحادثة طريق.والمشرع حدد أجل التقادم في خلال خمس سنوات.وأضاف المحاضر أن السر في إلغاء  المسطرة الإدارية هو تسريع وتيرة التقادم بدل أن تتقادم في 15 سنة  تتقادم بخمس سنوات.وغياب المسطرة الإدارية  يعني على الأجير مادية الحادث.

وبالنسبة للأستاذة نادية ممدوحيث( قاضية بالمحكمة الابتدائية بتمارة ) فقد ركزت في مداخلتها على “المسطرة القضائية أمام المحكمة” حيث ناقشت :

1/ الخطأ العمدي.

2/ الإيراد.

وأشارت أن مسطرة الصلح تتقدم الشركة المشغلة أمام الشركة المؤمنة بالمساطر المتبعة في حادثة الشغل.وأكدت أنه في هذه المسطرة  المشغل هو الملزم بالتصريح بالحادثة وإذا لم يصرح بها فإن الأجير ملزم بالقيام بها في حالة  تقاعس المشغل.واعتبرت مقال الصلح  ينبغي أن  يتقدم به الأجير إلى المقاولة  المؤمنة  بأجل لايتعدى 30 يوما قبل اللجوء الى المحكمة.وهناك نموذج  رقمA  حددته وزارة التشغيل.وأن ظهير 6فبراير1963  ترك مساحة لاحتساب التعويض.وإذا توصل الضحية بالعروض ينبغي أن يخبر الشركة في أجل 30 يوما أخرى.وعلى مقاولة التأمين أن تؤدي التعويض في أجل 30 يوما أيضا.

وبالنسبة لمداخلة الأستاذ سعيد ألكناو عضو بالمكتب المسير لجمعية المحامين الشباب ببني ملال في نفس الاتجاه حيث سرد للخصائص العامة لظهير 1963 ومقارنتها بقانون رقم:12-18 مشيرا الى الفصول الخاصة بالتعويضات والمساطر المتبعة في مساطر الصلح بين المصاب وشركات التأمين والمقاولة المشغلة.

وفي التقديم لهذه الندوة عبر الأستاذ عبداللطيف آيت الحاج أنه بعد طول انتظار صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية  تحت عدد:6828 القانون الجديد المتعلق  بحوادث الشغل والأمراض المنية ليحل محله الظهير السيء الذكر وأضاف الأستاذ آيت الحاج أن هذا القانون  جاء لتجاوز سلبيات وعيوب الظهير السالف الذكر،وتساءل إن كان من حقنا  جميعا أن نقول أن المشرع استطاع من خلال القانون 12-18 تجاوز ظهير 6فبراير1963.


تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد