أطلس سكوب
أطلس سكوب موقع اخباري مغربي
afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

إشهاد مطعون بالزور يحيل الرئيس والنائب السادس السابقان لبلدية أولاد عياد لغرفة الجنايات الابتدائية ببني ملال

م أوحمي:

تلقى المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفقيه بن صالح بارتياح كبير مضمون القرار القضائي الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 29 أكتوبر 2015 و التضمن بإحالة كل من “م-ت” النائب السادس السابق لبلدية اولاد عياد و “أ-الص” الرئيس السابق لذات البلدية على غرفة الجنايات الابتدائية ببني ملال في ملف 142-2015 .

وسبق للجريدة أن أثارت في عدة مراسلات فضائح التزوير من العيار الثقيل  ببلدية اولاد عياد و التي تهم نفس المتهمين و التي قضت في شأنها إتلاف الوثيقة المزورة و سنتين حبسا موقوف التنفيذ ضد النائب السادس السابق “ملف 501 -2611-2014” و نفس العقوبة في ملف ثاني “533-2611-2014” مع هدم جميع البنايات و تعويض مالي يقدر 100000درهم في ملف رقم 1307-2801-2014 ومازال ملف رابع جنائي ابتدائي يروج في المحكمة الجنائية ببني ملال يتعلق بالتزوير تحت عدد 219-2609-2014 المدرج في يوم 10 نونبر المقبل.

ملف الإحالة يتضمن تصريحات متناقضة للمتهمين  في الوقت الذي نفى نواب أراضي الجموع جملة و تفصيلا حضورهم زمن تسليم الشهادة الإدارية موضوع الزور حيث تبين لقاضي التحقيق أن تصريحات المتهم “م-ت” أثناء مراحل التحقيق بأن الإشهاد المطعون به صحيح و أنه تسلمه من طرف المتهم الثاني رئيس المجلس البلدي السابق معتمدا في هذا الإشهاد على عقد البينة بالتصرف وهو وثيقة رسمية يعتد بها لإنجاز التصاميم ورخص البناء .

وأكد الشهود نواب أراضي الجموع  “اله-الم” و “م-ص” و “أح-تو”نفيهم  حضورهم وقت تسليم الإشهاد المطعون  بالزور حيث تبين أن الإشهاد المسلم للمتهم لا يتضمن التاريخ و غير مسجل بالسجل الممسوك لذى البلدية و لهذا تقرر تحت مقتضيات الفصلين 354-356 من القانون الجنائي المتمثلة في جريمة التزوير في محرر رسمي و استعماله و يتعين تأسيسا على ذلك متابعته من أجلها ,

وفي ما يخص رئيس المجلس البلدي السابق الذي أنكر خلال مرحلة التحقيق معه ابتدائيا و تفصيلا مشاركته للمتهم الأول في تزوير أية وثيقة و أن تسلم الشواهد الإدارية من اختصاص السلطة المحلية في الوقت الذي ألح المتهم الأول خلال استنطاقه أن المتهم الثاني هو من سلمه الإشهاد المطعون زورا وهو ما تبين أنه شارك  فعلا في التزوير  ومن خلال ذلك و تطبيقا لمقتضيات الفصل 218 من قانون المسطرة الجنائية أمر قاضي التحقيق بمتابعة المتهمين من أجل جناية التزوير في محرر رسمي و استعماله في حق الأول و المشاركة في استعمال محرر رسمي في حق الثاني وإحالتهما في حالة سراح ومسندات القضية على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهما طبقا للقانون .


تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد